جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص427
العين في أيديهما، أما الاول فواضح، وأما الثاني فلما سمعته من النص (1) الدال على التنصيف في ما إذا كان بأيديهما، وعلى أن القول قوله إذا كان في يد واحد منهما (2) وأصرح من ذلك المرسل (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا (في البينتين يختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فان كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفا، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه).
بل منه يستفاد عدم العبرة بهذه المرجحات في غيره هذه الصورة،ولذا لم يعتبرها الاكثر في غيرها، خلافا لمن عرفت.
كما أنه يستفاد أيضا منه ومن خبر البصري (4) كون الاعدلية مرجحة، ضرورة عدم صدق الاعتدال معها، بل ذكرها مع العدد في خبر البصري يقتضي كونها مثله في الترجيح المستفاد من دليله بالخصوص، وإلا لم يكن ثمرة لذكره معه بعد فرض معلومية كونه بمجرده مرجحا، كما سمعت التصريح به في الصحيح (5).
نعم قد يقال: إن المتجه بناء على ذلك ما سمعته من ابن إدريس ناسبا له إلى ظاهر الاصحاب من تقديم الاكثرية عليها، لاطلاق دليلها القاضي بالرجوع إليها ولو مع الاعدلية في الجانب الاخر، وفي لا ينافي ذلك
(1) لم يتقدم فيما سبق ما يدل على التنصيف فيما إذا كان بأيديهما غير المرسل الذي سيذكره، وما دل على التنصيف فيما تقدم هو خبري اسحاق وغياث وموردهما ما لو لم تكن في يد واحد منهما.
(2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 2 و 3.
(3) المستدرك – الباب – 10 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(4) و (5) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 5 – 1.