جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص425
العبارة لكنه مقدما للاكثرية على الاعدلية كالحلي في السرائر وعزه إلى ظاهر الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وبين من اقتصر على القرعة خاصة كالعماني).
ومن الغريب الركون بعد ذلك إلى دعوى شهرة محققة فضلا عن إجماع ابن زهرة، وأغرب من ذلك اعتماده في الرياض عليه، وجعله هو الجامع بين النصوص والفتاوى المختلفة قال: (خصوصا بعد اعتضاده بالشهرة المحكية، وما سمعته من إجماع الشيخ صريحا وظاهرا وإجماع السرائر في الجملة) إذ هو كما ترى لا يفيد الفقيه طمأنينة، على أنه ليس على جميع الاحكام المزبورة، قال: (وإن كان مع كل منهما بينة ولا يد لاحدهما حكم لاعدلهما شهودا، فان استويا في ذلك حكم لاكثرهما شهودا مع يمينه، فان استويا أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وحكم له، وإن كان لكل واحد منهما يد ولا بينة لاحدهما كان الشئ بينهما نصفين، كل ذلك بدليلإجماع الطائفة) وهو خال عن حلف الاخر وعن القضاء بالنصف مع نكولهما.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم الوثوق بالاجماع المزبور بعد ما عرفت خصوصا مع شدة اختلاف النصوص أيضا، ففي الصحيح (1) (أن عليا (عليه لسلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة أنها لهؤلاء أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها لاكثرهم بينة واستحلفهم).
وفي صحيح داود (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالقضاء).
(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1 – 6.