جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص424
وبذلك كله ظهر لك أن الاقوى تقديم بينة الداخل إلا في المطلقتين إن ثم الاجماع عليها، وأولى منها ما إذا كانت بينة الخارج مقيدة والداخل مطلقة، وإن أمكن ترجيح ما ذكره المصنف بالشهرة على فرض تحققها، والله العالم.
(و) أما (لو كانت في يد ثالث) وهي الصورة الثالثة ففي المتن وغيره (قضي بأرجح البينتين عدالة، فان تساويا قضي لاكثرهما شهودا، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع أحلف الاخر وقضي له، وإن نكلاقضي به بينهما بالسوية) بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة، بل في الغنية الاجماع عليه، بل في الرياض نسبته إلى الاشهر، بل عامة متأخري أصحابنا والنهاية وكتابي الحديث وموضع من الخلاف والحلي والقاضي والحلبي وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة، مع أنه هو بعد ذلك قد اعترف باختلاف كثير من فتاوى القدماء في الترجيح بالاعدلية والاكثرية والرجوع بعد التساوي فيهما إلى القرعة.
قال: (فبين من اقتصر على اعتبار الاعدلية خاصة كالمفيد، من اقتصر على اعتبار الاكثرية كذلك كالاسكافي والصدوقين، نعم ذكرا قبل اعتبارها أن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا، وهو ليس نصا في اعتبار الاعدلية، وبين من اقتصر على اعتبارهما خاصة ولم يذكر الترتيب بينهما ولا القرعة بعدهما كالشيخ في موضع من الخلاف قائلا إنه الظاهر من مذهب الاصحاب، وبين من اقتصر على ذكر المرجح مطلقا من دون بيان له ولا ذكر قرعة كالديلمي والشيخ في موضع من الخلاف، لكنه ذكر القرعة بعد العجز عنالترجيح مدعيا عليه الاجماع من الامامية، وبين من فصل
بعين ما في