پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص423

حيث قال: (قبلناها) بل عنه أيضا أنه قال: (بلا خلاف بيننا لقوة البينة حينئذ).

قيل: ولما في خبر عبد الله بن سنان (1) (أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنهاشتراها وزعم الاخر أنه انتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده) بناء على أن مبنى ذلك قوة النتاج على الشراء، وفيه أن ذلك يقتضي الترجيح في الاسباب، ولم يلتزم به القائل المزبور في المقيدتين، ولعل الاولى الاستدلال له باطلاق قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) المتقدم.

(وقيل) والقائل ابن إدريس فيما حكي عنه: (بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق) بل في الرياض عن الصدوقين والمفيد والحلبي وابن زهرة إطلاق تقديم بينة الخارج، بل عن الاخير الاجماع عليه (عملا بالخبر).

(والاول أشبه) فأصول المذهب وقواعده المقتضية حجية البينة من المدعي والمنكر، فاما أن يفزع إلى ترجيح بينة المنكر بالتقييد واليد، أو يقال: لا دليل على الترجيح بهما، ومقتضاه تكافؤهما وبقاء الدعوى، كما إذا لم تكن بينة، فيتوجه اليمين على صاحب اليد الذي هو المدعى عليه لغة وشرعا وعرفا، وعليه ينزل قول أمير المؤمنين (ع)في الخبرين (3) السابقين، ويستفاد منه ما نحن فيه بالاولوية، نعم يشكل الاستدلال للمصنف القائل في مفروض الخبرين بتقديم بينة الخارج، إذ لا وجه للاولوية حينئذ، فليس له إلا ما عرفت، وفيه ما سمعت.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب كيفية الحكم – الحديث 15 – 2.

(3) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 2 و 3.