پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص420

عليه، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها من أبيه، ولا يدري كيف أمرها، ولهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه).

ولعل التأمل في كلامه هذا يقتضي موافقته على تقديم بينة الخارج في المقام، نعم يستحلف أكثرهم بينة مع تقييد بينة الداخل، وحينئذ فنقل خلاف ذلك عنه لا يخلو من إشكال.

وعلى كل حال فلا يخفى عليك أخصية الدليل من الدعوى، لعدمتعرض للاعدلية فيها، بل خروجه عنها، ضرورة ذكر السبب في بينة المنكر والاطلاق في بينة المدعي، بل لا يخلو ذيله من منافاة لصدره، إلا أن يفرض الاول على جهة (وجه خ ل) التعارض، والثاني على عدمه.

وإلى أبي علي فرجح ذا اليد مع تساوي البينتين، وحكم باحلافهما، قال: (فان حلفا جميعا أو أبيا أو حلف الذي في يده كان محكوما للذي هي في يده بها، فان حلف الذي ليست في يده وأبى الذي في يده أن يحلف حكم بها للحالف – قال -: ولو اختلف أعداد الشهود وكان الذي هي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها، فان حلف حكم له بها، ولو كان الاكثر شهودا الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف أخرجت ممن كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الاكثر من شهود من كانت في يده).

وهو كما ترى وإن قالت في كشف اللثام: (لعله جمع بين نصوص تقديم ذي اليد وما أطلق من النصوص بتقديم الارجح من البينتين).

(و) كيف كان ف‍ (لو شهدتا بالسبب قيل) والقائلالشيخ في ظاهر النهاية والمحكي عن كتابي الاخبار: (يقضي لصاحب اليد) وإن اطلق في الاول تقديم بينته إذا شهدت بالسبب وخصها في الاخيرين بما إذا شهدتا به (لقضاء علي (عليه السلام) في الدابة)