جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص416
اعتبار ذلك فيها، بل الترجيح فيها مقصور على مقام خاص منها بمرجح خاص للدليل الخاص، بل لو رجح إحدى البينتين على الاخرى بشهادة جملة من الفساق على مضمون إحداهما لكان من منكرات الفقه.
وأما الاستدلال على بعضها باطلاق بعض النصوص ففيه أنه يجبالخروج عنه بالادلة السابقة المعتضدة بما سمعت، فلا محيص حينئذ عن القول بالتنصيف من دون ملاحظة شئ من هذه المرجحات، نعم في اعتبار التحالف وعدمه ما عرفته سابقا حال عدم البينة، بل لعل القول بعدمه هنا أولى على بعض الوجوه المتقدمة.
هذا كله في القسم الاول.
(و) أما الكلام (في الثاني) الذي هو أن تكون العين في يد أحدهما فالمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة أنه (يقضي بها للخارج دون المتشبث ان شهدتا لهما بالملك المطلق) مع التساوي في العدد والعدالة وعدمه، بل عن الخلاف والغنية والسرائر وظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل عن الاول والاخير نسبته إلى أخبار الفرقة، وهو الحجة بعد المرسل السابق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) المنجبر بما سمعت، والتعليل في خبر منصور (2) عن الصادق (عليه السلام) (قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب وجاء الذين في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب، قال أبو عبد الله (عليه السلام):حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي هي في يده بينة، لان الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عزوجل).
(1) المستدرك – الباب – 10 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 14.