جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص413
ويدل عليه – مضافا إلى ما أسلفناه في كتاب الصلح (1) من خبر الدرهمين (2) وقاعدة توارد السببين الممكن إعمالهما معا على مسبب واحد نحو المتسابقين على حيازة مباح – إطلاق خبر تميم بن طرفة (3) (إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما) لكن في بعض النسخ (عرفا بعيرا) وحينئذ يكون ظاهرا في غير المقام، بل قد يقال بظهور (ادعيا) في ذلك لا تداعيافي ما بينهما.
وإطلاق قوله (عليه السلام) في الخبر الاتي (4): (لو لم تكن في يد أحدهما جعلتها بينهما نصفين) مضافا إلى إطلاق النبوي (5) السابق وغيره.
بل هو كاد يكون صريح المرسل (6) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا (في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه).
وحينئذ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل – من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص ما نحن فيه لان التنصيف تكذيب للبينتين – كأنه اجتهاد في مقابلة النص، على أن نصوص القرعة (7) في المقام مع عدم
(1) راجع ج 26 ص 223.
(2) الوسائل – الباب – 9 – من كتاب الصلح – الحديث 1.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 34.
(5) سنن البيهقي – ج – 10 ص 255.
(6) المستدرك – الباب – 10 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(7) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية – الحكم الحديث 5 و 6 و 7.