جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص410
المسألة (الثانية:) (يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد، مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو، أو يشهدا أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة، ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت) ونحو ذلك، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك، كما إذاشهدت إحدى البينتين بملك أحدهما أمس والاخرى بملك الآخر اليوم، عمل بالثانية، لامكان صدقهما معا.
(و) من المعلوم أنه (مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق، فان) لم يمكن بأن (تحقق التعارض) بينهما على وجه يقتضي صدق كل منهما تكذيب الاخرى، كما لو شهدت إحداهما أن هذه العين ملك زيدالآن والاخرى تشهد أنها ملك عمرو الآن (ف) لا يخلو الحال عن أحد أمور ثلاثة أو أربعة، لانه (إما أن تكون العين في يدهما أو) في (يد أحدهما أو في يد ثالث) أو لا يد لاحد عليها (ففي الاول يقضي بها بينهما نصفين) من دون إقراع ولا ملاحظة ترجيح بأعدلية أو أكثرية بلا خلاف أجده بين من تأخر عن القديمين الحسن وأبي علي، بل صرح غير واحد منهم بعدم الالتفات إلى المرجحات الآتية في غير هذه الصورة.
وفي المسالك (لا إشكال في الحكم بها بينهما نصفين، لكن اختلف في سببه، فقيل: لتساقط البينتين بسبب التساوي، فيبقى الحكم كما لو لم تكن بينة، وقيل: لان مع كل منهما مرجحا باليد على نصفهما فقدمتبينته على ما في يده، وقيل: (لان يد كل واحد على النصف، وقد