جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص407
ولا إشكال، إذ هو أظهر افراد قاعدة (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) التي لا يخفى عليك ذكر أحكامها من القضاء بالنكول أو مع رد اليمين وغيره.
(ولو كانت) في يد ثالث و (يدهما) معا (خارجة) عنها (فان صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضى له) لانه صار بالاقرار له، كذي اليد في قيام الشاهد فعلا على ملكه، فيكون الثاني بالنسبة إليه مدعيا، وهو مدعى عليه.
وقد يناقش بعدم اقتضاء ذلك صدق كونه مدعى عليه عرفا في تلكالدعوى المتعلقة أولا بمن في يده المال، نعم له استئناف دعوى جديدة نحو استئنافها لو انتزعها منه بيمين مردودة مثلا أو بشاهد ويمين، وتدفع تبعية الدعوى بها لها في يد من كانت.
وفيه أن الكلام في المدعى عليه بينها لا بها، ولا ريب في عدم كونه مدعى عليه قبل تصديقه الذي قد يفرض تأخيره عن دعوى الاول فتأمل.
وله اليمين على المصدق أيضا، لفائدة الغرم مع النكول لا العين، وفي القواعد (ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما) أي الثالث ومن يصدقه كما في كشف اللثام، وفيه أن يمين المصدق لا دخل له في الحكم بها لمن صدقه، ويمكن تعلق (منهما) بقوله: (يصدقه) فيكون المراد بعد اليمين من المقر له، وحينئذ تكون كعبارة المصنف، لكنه خلاف الظاهر.
هذا وفي كشف اللثام أيضا وغيره (والمصدق يحلف للآخر إن ادعى علمه بملكه) وفيه أن الظاهر توجه اليمين عليه على البت، لانه مدعى عليه.
أللهم إلا أن يقال: إنه باقراره بها لاحدهما انصرفت تلك الدعوى