جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص401
من جهد في غير كلا ولا ماء، فهو لمن أخذه، لانه خلاه آيسا منه ورفع يده، فصار مباحا، وليس هذا قياسا، وإنما هذا على جهة المثال، والمرجع فيه إلى الاجماع وتواتر النصوص دون القياس والاجتهاد).
قلت: لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه، مضافا إلى السيرة في عطب المسافر ونحوه، وإلا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي كتوقف حصوله، ولا دليل على ارتفاع الملك عن صاحبه بالاعراض على وجه يتملكه من أخذه كالمباح.
ومن هنا احتمل جماعة إباحة التصرف في المال المعرض عنه دون الملك، بل عن ثاني الشهيدين والمقداد الجزم بذلك، وعن بعض أنه لا يزول الملك بالاعراض إلا في الشي اليسير كاللقمة وفي التاليف كمتاع البحر وفي الذي يملك بغاية قد حصلت كحطب المسافر.
وعن آخر اعتبار كون المعرض عنه في مهلكة ويحتاج الاستيلاء عليه إلى اجتهاد كغوص وتفتيش ونحوهما في حصول التملك به.
وربما استظهر من عبارة ابن إدريس المتقدمة اعتبار اليأس زيادة على الاعراض فيه أيضا، إلى غير ذلك من كلماتهم التي مرجعها إلى تهجس في ضبط عنوان لذلك، مع أن السيرة عليه في الجملة، وليس في النصوص – غير ما عرفت – تعرض له.
فالاولى أن يقال: ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملكه كنثار العرس ونحوه يملكه الآخذ بالقبض أو بالتصرف الناقل أو المتلف أو مطلق التصرف على الوجوه أو الاقوال المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة، وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملكه مما قامشاهد الحال بالاعراض عنه، كحطب المسافر ونحوه، أو ما كان كالمباحات الاصلية باندراس المالك كأحجار القرى الدارسة.