پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص400

طريق الحكم، ولا من طريق المشاهدة، ومن ادعاه له عليه يد من طريقالحكم فقبلنا فيه دعواه من غير بينة ففقهه ما حررناه، وأيضا إنما قال ادعاه من حيث اللغة، لان الدعوى الشرعية من ادعى في يد غيره عينا أو دينا) وهو على طوله لا يخلو من نظر في محصوله، والتحقيق ما ذكرناه، والله العالم.

المسألة (الثانية:) (لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لاهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه) على الاشهر عند الاصحاب، كما في الكفاية وإن كنا لم نتحققه حتى من المصنف، فانه قال بعد ذلك: (وبه رواية في سندها ضعف) وظاهره التردد فيه، نعم قد عمل بها في الارشاد وظاهر المحكي عن النهاية والتذكرة والتحرير.

والاصل في ذلك خير الشعيري (1) (سألت الصادق (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق منها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله تعالى أخرجه لهم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحق به).

وهو مع ضعفه وعدم الجابر له محتمل لارادة كون الجميع لاهله، والتفصيل إنما هو باخراج الله وإخراج الغير، كما عن بعضهم الجزم به.

وحمله في محكي السرائر على اليأس قال: (وجه فقه هذا الحديث ان ما أخرجه البحر فهو لاصحابه، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه، لانه صار بمنزلة المباح، ومثله من ترك بعيره

(1) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.