جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص394
فانه لا يجوز حينئذ المقاصة، كما أومأ إليه في خبر عبد الله وضاح (1) مع اليهودي الذي حلفه، ثم وقع له عنده أرباح تجارة دراهم كثيرة فسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن ذلك فقال له: (إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ من تحت يدك) وهودليل آخر أيضا على جواز المقاصة، كما هو واضح.
بل من إطلاق الادلة السابقة وترك الاستفصال في بعضها وخصوص نصوص (2) الجارية (و) الدابة الفارهة يستفاد أنه (لو كان المال) الذي له في ذمته (من غير جنس الموجود) عنده (جاز أخذه بالقيمة العدل، ويسقط اعتبار رضا المالك بالطاطه) وجحوده بل واستئذان الحاكم أيضا في الاخذ المزبور وإن كان هو أولى من الاول (كما يسقط اعتبار رضاه) واستئذانه (في) متحد (الجنس) بلاد خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، نعم عن جماعة من العامة الاقتصار على الجنس (و) هو واضح الضعف.
بل مقتضى الاطلاق المزبور أنه (يجوز أن يتولى) بنفسه (بيعها) أي الوديعة مثلا (وقبض دينه من ثمنها) سواء كان من جنس حقه أم لا (دفعا لمشقة التربص بها) بل يجوز له بيع ثمنها إلى أن ينتهي إلى ما يساوي حقه في الجنس ثم يأخذه مقاصة، لان له على المالك ذلك، وقد أقامه الشارع مقامه في الاستيفاء، فلا يلزم بالمقاصة من غيرالجنس كما عساه يتوهم في بادئ النظر من النصوص، نعم حيث كان هو الولي في ذلك وجب عليه الجمع بين حقه وحق المالك.
ومن الغريب ما عن الكفاية (يتخير عند الاصحاب بين أخذه
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب كيفية الحكم الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب ما يكتسب به.