پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص393

في خبر عبد الله بن اسماعيل (1): (أد الامانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو أنه قاتل الحسين (عليه السلام)) وقال (عليه السلام) أيضا في خبر عمار (2): (اعلم أن ضارب علي (عليه السلام) بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف واستشارني ثم قبلت ذلك منه لاديت إليه الامانة) مضافا إلى تأكد الامر (3) بأداء الامانة إلى أهلها.

وعلى كل حال فما عن النهاية والغنية والكيدري والقاضي – من القول بعدم الجواز، بل عن الغنية الاجماع عليه – واضح الضعف وإن توقف فيه في ظاهر الدروس والروضة، بل مال إليه الاردبيلي.

وما عساه يقال -: إن الادلة بعد تعارض الخاصة منها وتساقطها فالعمومات بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ولا ترجيح، والاصل حرمة التصرف في مال الغير وعدم تعيين الكلي في الذمة بتعيين غير المديون ونحو ذلك – يدفعه أولا منع عدم رجحان الادلة الخاصة بعد قيام احتمال الكراهة أو ظهوره في الادلة المعارضة دونها، مضافا إلى اعتضاد عموم المقاصةبأدلة نفي الضرر والضرار والحرج وغير ذلك، بل قد عرفت أن المقاصة ليست من الخيانة المندرجة في هذه العمومات.

بل لو لا شهرة الكراهة لامكن المناقشة فيها بظهور قوله (عليه السلام (4): (أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف) في عدمها، مع احتمال حمل ما دل على النهي عن خيانة من خان على ما لو استحلفه،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب الوديعة الحديث 4 – 8 والاول عن اسماعيل ابن عبد الله.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الوديعة.

(4) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب يكتسب به – الحديث 2 من كتاب التجارة.