پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص392

ابن أخ الفضيل بن يسار (1) قال: (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت: اسأله، فقلت: عماذا ؟ فقلت: إن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه ثم افاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟ فأخبرته بذلك، فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الامانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك).

وخبر سلمان بن خالد (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال فاخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع، قال:إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه).

وصحيح معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال: هذه الخيانة).

بل لعل في قوله (عليه السلام): (ولا تدخل فيما عبته عليه) إشعار بذلك، خصوصا بعد معلومية عدم كون المقاصة خيانة، بل هي في قوة أداء الامانة إلى من ائتمنه بعد أن جعله الشارع وليا له في استيفاء دينه منها، وليس هو أخذا بغير حق الذي قد عابه عليه، كما يومئ إليه الادعية السابقة، فمراد الامام (عليه السلام) بيان نوع مرجوحية بسبب كونها صورة الخيانة التي قد تأكد النهي عنها (4) حتى قال الصادق (ع)

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب ما يكتسب به – الحديث 3 – 7 – 11 من كتاب التجارة.

والثاني عن سليمان بن خالد.

(4) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب ما يكتسب به من كتاب التجارة والباب – 3 – من كتاب الوديعة.