جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص390
كما هو الظاهر، ومثله خبر علي مهزيار (1).
وصحيح أبي بكر (2) (قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال: فقال: نعم، ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو ؟ قال: تقول: أللهم إني لا آخذه ظلما ولا خيانة، وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا) وفي خبر آخر له (3) (أللهم إنما آخذ هذا مكان مالي الذي اخذه مني) وفي آخر له (4) (أللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما، لكن أخذته مكان حقي) إلى غير ذلك من النصوص.
وما في الاخير من جواز الاخذ بعد الحلف منزل على الحلف من دون استحلاف أو عند غير الحاكم أو نحو ذلك حتى لا ينافي غيره من النصوص، ولا ريب في استحباب القول المزبور وإن أطنب بعض الناس بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الاجماع على خلافها.
كل ذلك مع انه لم نر للقائل بالمنع من شئ يعتد به – وإن ذهب إليه المصنف في النافع، بل حكي عن تلميذه الآبي في كشفه والفخر في إيضاحه – عدا الاصل المقطوع بما عرفت، بل يمكن معارضته بأصل عدموجوب الرفع إلى الحاكم، وعدا دعوى قيام الحاكم مقام المالك، فمع التمكن لا يجوز بغير إذنه، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص، ونحو ذلك
(1) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب ما يكتسب – به الحديث 8 من كتاب التجارة عن ابن مهزيار عن اسحاق بن ابراهيم، ومماثلته انما هو في الاذن في التقاص، والا فهو وارد في الوديعة.
(2) و (3) الوسائل الباب – 83 – من ابواب ما يكتسب به الحديث 4 – 5 من كتاب التجارة.
(4) الفقيه ج 3 ص 115 – الرقم 489.