جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص389
(والحرمات قصاص) (1) (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) (2) وسنة (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) (3) بناء على إرادة ما يشمل ذلك من العقوبة، وما يشمل الجحود من اللي، و (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (4) إن لم نقل ذلك إذن منه صلى الله عليه وآله.
وخبر جميل بن دراج (5) (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال: نعم).
وصحيحتي داود بن زرين وابن زربي قال في إحداهما (6): (قلت لابي الحسن موسى (ع): إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة يبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عنديالمال فلي أن آخذه ؟ فقال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه).
وقال في الاخرى (7): (قلت لابي الحسن (ع): إني أعامل قولا فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني ؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك، ولا تزد عليه) إن لم يكن ذلك إذنا منه (ع)
(1) سورة البقرة: 2 الاية 194.
(2) سورة النحل: 16 الاية 126.
(3) راجع التعليقة (1) من ص 164.
(4) سنن البيهقي ج 10 ص 141.
(5) و (6) الوسائل الباب 83 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 10 من كتاب التجارة.
(7) أشار إليه في الوسائل الباب 83 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 3 ص 115 الرقم 489.