جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص384
إن لم يثبت الاجماع المزبور، وستسمع إنشاء الله في كتاب القصاص تمامالكلام في ذلك، بل منه يعلم ما في الاجماع المزبور.
(و) كيف كان ف (لو اقتصرت) المرأة (على قولها: هذا زوجي كفى في) صحة (دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية، لان ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية) وللعامة قول بالاشتراط بناء على أن ذكرها لمجرد الزوجية إقرار لا دعوى، وهو واضح الضعف.
(و) حينئذ ف (لو أنكر النكاح لزمه اليمين، ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول، وعلى القول الاخر يرد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية) وعن التحرير (وفي تمكين الزوج منها إشكال، من إقراره على نفسه بتحريمها، ومن حكم الحاكم بالزوجية) (وكذا السياق لو كان هو المدعي) وإن كان لا خلاف هنا في قبول دعواه من دون ضم شئ من لوازم الزوجية، وقد تقدم في كتاب النكاح (1) بيان حكمهما مع الاختلاف، فلاحظ وتأمل.
وإن كان لا إشكال في استحقاقها المهر بالوطئ إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكينلحكم الحاكم بالزوجية أو اعتقدت ذلك، وفي عدم استحقاقها لشئ منه بدون الوطئ لاقرارها، وفي كشف اللثام (والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه) وفيه نظر.
(ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه) كما في القواعد والدروس والارشاد والمسالك والكشف وغيرها (لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له) فلا تقتضي حينئذ الدعوى حقا لازما للمدعى عليه.
(وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرة أو
(1) راجع ج 29 ص 512 – 153.