پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص381

ولا شيئا منه، ولا اقتضى له ولا شئ منه، ولا أجال به ولا بشئ منه، ولا أبرأه ولاعن شئ منه، وأن حقه لثابت، ولا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصل إليه، قال: فان ادعى أنه قد أبرأه منه أوقد أجال به لم يحلف المدعى عليه على أكثر من الذي ادعاه عليه، وإن كانت الدعوى مبهمة فقال: ما له قبلي حق أو قد برئت ذمتي من حقه احتاج إلى هذه الالفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات البراءة، ومن الناس من قال: أي شئ ادعى، فان المدعى عليه يحلف ما برئت ذمتك من ديني فإذا قال هذا أجزأه، لانها لفظة تأتي على كل الجهات، فان الذمة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول ما برئت ذمتك من حقي، وهذا القدر عندنا جائز كاف والاول أحوط وآكد، فأما قوله وإن حقي لثابت فلا خلاف أنه ليس بشرط) انتهى.

وظاهر أول كلامه الموافقة على الحلف على الاستحقاق من دون دعوى البراءة أو غير ذلك مما لا ينافي الحكم الاول الذي لم يخالف فيه هو ولا غيره منا، كما هو واضح.

وفي الثاني الشهادة على العين الذي لم يخالف فيه إلا التبعي والنخعي وشريح وابن أبي ليلي من العامة، لان الشهادة فيها على الملك الفعلي كي تصلح معارضة لليد، فلا تحتاج إلى يمين، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (في الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار تردد منشأه أن الاقرار لا يثبت حقا في نفس الامر) فلا توجب دعواه حقا لازما للمدعى عليه (بل إذا ثبت قضى به ظاهرا) فينحصر طريقه بالبينة حينئذ، وأنه ينتفع به مع التصديق به في حق لازم، فانه إذا أقر باقراره ثبت الحق.

لكن في القواعد والسالك ومحكي الايضاح وغاية المرام أن الاقرب