پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص377

(ولا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا)كالاب والجد (أو حاكما أو أمينا لحاكم) بلا خلاف أجده في حكم المستثنى منه، لاصالة عدم وجوب الجواب لغيرهم

ممن لا حق له، لكن قد يشكل بالمرتهن والودعي والمستعير والملتقط ونحوهم، فان التزام عدم سماع دعواهم على وجه لا تقبل منهم البينة على من غصب منهم ذلك مثلا كما ترى، ولا يندرج أحد منهم في أحد هؤلاء، أللهم إلا أن يدعى اندراجهم في الولي في المتن بدعوى عموم الولاية لمثل ذلك.

لكن فيه أن غير المصنف قد صرح بارادة الاب والجد من الولي، أو يقال: إن المراد نفي سماع دعوى المال لغيرهم، لا نفي سماعها من حيث حق العارية والرهانة مثلا، كما أنه قد يشكل أيضا بدعوى المحتسبين أموال الاطفال والمجانين مثلا، فان عدم سماع دعواهم مشكل، واندراجهم في أحد هؤلاء اشكل، أللهم إلا أن يتوكلوا من الولي الذي هو غير عالم بالحال، ومع فرض عدم وجوده يكون المحتسب وليا.

ولا في حكم المستثنى وإن قال بعض مشائخنا: (لا يحلف الولي ولا يحلف، إذ لا فائدة للمولى عليه في ذلك، إذ لعله إذا بلغ صالح)وفيه أن عموم الولاية يقتضي أن له التحليف الذي هو حق من حقوقه فله استيفاؤه، على أنه قد تقتضي المصلحة ذلك أيضا.

(و) كذا (لا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا) ونحوهما مما لا يصح تملكه له، نعم لا بأس بدعوى استحقاق ثمنها حال عدم الاسلام.

(ولابد) في السماع أيضا (من كون الدعوى صحيحة) في نفسها، فلا تسمع دعوى المحال عقلا أو عادة أو شرعا (لازمة) أي ملزمة للمدعى عليه (فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الاقباض، وكذا لو ادعى رهنا) أو وقفنا بناء على اعتبار القبض في الصحة، إذ