جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص376
حقوق الناس دون حقوق الله).
وحينئذ فالمراد به الذي قام به إنشاء الخصومة في حق له أو خروج من حق عليه، سواء وافق الظاهر والاصل بذلك أو خالفهما، وسواء ترك مع سكوته أو لم يترك، فان المدعي عرفا لا يختلف باختلاف ذلك.
وحينئذ ففي مسألة الاسلام كل من الزوج والزوجة مدعى لو كان مصب دعواهما ذلك، والزوجة خاصة مدعية لو كان دعواها انفساخ النكاح والزوج بقاؤه وبالعكس.
وكيف كان فالرجوع إلى العرف في مصداقهما أولى من ذلك كله، ولعله لا اشتباه فيه بعد امتياز خصوص الدعوى بين المتخاصمين، نعم قد يقدم قول المدعي بيمينه في مقامات كثيرة للادلة الخاصة، وذلك لا يخرجه عن كونه مدعيا، وإنما يخرج عن الحكم بأن عليه البينة، وليس كل منقدم قوله بيمينه منكرا، وكل من طلب منه البينة مدعيا.
ومن ذلك دعوى الودعي رد الوديعة ودعوى الامين تلف المال وغير ذلك، بل لعل منه تقديم قول مدعي الصحة، فانه مدع، ولكن قدم قوله بيمينه، فتأمل فانه بما ذكرنا يظهر لك النظر في كلمات كثيرة في المقام، والله الهادي.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (يشترط) فيه أي المدعي (البلوغ والعقل، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وما يصح منه تملكه، فهذه قيود أربعة، فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل هو إجماع مضافا إلى انسياق غيرهما من الادلة، بل الدعوى أيضا إنشاء يترتب عليه أحكام وعبارته مسلوبة عنه، كغيرها من الانشاءات، لاتفاق النص (1) والفتوى على أنه لا يجوز أمره حتى يبلغ.
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات – الحديث 2.