جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص374
كما أنه ظهر لك صدق المدعي عرفا مع موافقته الاصل والظاهر، بل ولا يترك إذا ترك.
كل ذلك مع شدة الخفاء في تفسير المدعي بأنه الذي يدعي أمراخفيا، ضرورة عدم تفاوت الخفي والظاهر في صدق المدعي والمدعى عليه.
وأعظم من ذلك كله أنهم جعلوا هذه التعاريف المتعددة اختلافا من ذويها في معنى المدعي، حتى أنهم رتبوا الاحكام عليها عند اختلاف مقتضاها الذي ذكروا مثاله اختلاف الزوجين قبل الدخول إذا أسلما في معية الاسلام وتعاقبه ونحو ذلك.
فقال في القواعد: (المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة، أو الذي يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الاصل، والمنكر في مقابلته، ولو اسلما قبل الوطء فادعى الزوج التقارن فالنكاح دائم، وادعت التعاقب فالزوج هو الذي لا يترك وسكوته، والمرأة تدعى الظاهر، وهو التعاقب، لبعد التقارن، ففي تقديم قول أحدهما احتمال).
وفي الدروس (المدعي هو الذي يخلى وسكوته، أو يخالف الاصل أو الظاهر، والمنكر بازائه، والفائدة في مثل دعوى الزوج تقارن الاسلام قبل المسيس والمرأة تعاقبه، فعلى الظاهر الزوج مدع، وعلى التخلية هي، لانها لو سكتت لم يتعرض الزوج واستمر النكاح، والزوجلا يخلى، وكذا على مخالفة الاصل، وفي دعوى الزوج الانفاق مع اجتماعهما وإنكارها).
وعلى هذا المنوال جرى ثاني الشهيدين في المسالك والروضة والاردبيلي في مجمع البرهان والاصبهاني في كشفه والسيد في رياضه وغيرهم.
والاصل في ذلك الشافعي، قال في الروضة للرافعي: (في معرفة المدعي والمدعى عليه قولان مستنبطان من اختلاف قول الشافعي في مسألة