جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص371
(الاول: في المدعي) الذي قد استفاض في النصوص (1) أن البينة عليه، كما استفاض (2) كون اليمين على المدعى عليه، ومن أنكر كما في بعض النصوص (3)وعلى كل حال فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الالفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينة على إرادة معنى مجازي خاص، وما عن بعض الناس من ثبوتها في المدعي واضح الفساد، نعم ربما ثبت حكم المنكر للمدعي كما في دعوى الرد للودعى وغيره، لا أنه يكون بذلك مدعى عليه، فلا مرجع حينئذ إلا العرف الذي لااشتباه فيه في كثير من أفراده بل جميعها، ولعله لذا اقتصر في الصحاح على قوله: (ادعيت على فلان كذا، والاسم الدعوى) ومع فرض الاشتباه ينحصر الاثبات بالبينة التي هي حجة شرعية، ومع فرض تعارضها تلتمس المرجحات وإلا فالقرعة كما ستعرف.
(و) حينئذ فالواقع من النصنف وغيره بل قيل: إنه المشهور من تفسيره بأنه (هو الذي يترك لو ترك الخصومة) أي سكت عنه لو سكت عنها لا يراد منه إلا الاشارة إلى تميز معناه العرفي في الجملة، نحو التعاريف اللفظية، فلا يناقش بعدم الانعكاس أو عدم الاطراد، ضرورة عدم كون ذلك معنى للمدعي المراد به هنا من قام به إنشاءالدعوى التي هي الاخبار الجازم المقتضي لترتب الحق على الغير أو الخروج من الحق الذي له عليه، وإنما هو من لوازم الدعوى الاولى، بخلاف
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.
(3) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 3.