پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص370

ولو كان مسلك البيت الواقع لاحدهما في نصيب الاخر من الدار فهو كمجرى الماء.

ومنها أن لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة،

لكن في القواعد (مع الغبطة لهما) وعليه الحصة من أجرة القسمة من مال المولى عليه لا بدونها) بل في كشف اللثام (وإن انتفت المفسدة واكتفينا في تصرفات الولي بانتفائها، فان الاجبار بمجرده غير معلوم) وإن كان فيه بحث.

وإن طلب الشريك القسمة انتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانتالغبطة في الشركة، للقاعدة السابقة، وعليه الحصة من الاجرة من مال المولى عليه، وعن التحرير احتمال العدم، لان أخذ الاجرة من ماله – ولا غبطة له – اجحاف.

وأما الكلام في المهاياة وقسمة الوقف فقد تقدم الكلام فيهما في كتاب الشركة (1) والله العالم.

(النظر الرابع) (في احكام الدعاوى) (وهي تستدعي بيان مقدمة ومقاصد، أما المقدمة فتشتمل على فصلين:)

(1) راجع ج 26 ص 313 و 315.