جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص369
وسبقه إليه أيضا في القواعد (ولو ظهرت وصية بجزء من المقسوم فكالمستحق، وإن كانت بمال فكالدين).
وفيه أن الاول يتم إن لم نقل برجوعه إلى الاشاعة في التركة وإلاأشكل الصحة حينئذ، ضرورة كوه حينئذ كالقسمة مع الوصية بجزء مشاع في البطلان، لعدم إذن الشريك، بل يمكن البطلان بناء على أنه كلي في التركة نحو الصاع من الصبرة في أحد الاحتمالين، لانه ليس كالدين في الذمة، بل هو كلي في التركة، فلا تجوز القسمة بدون إذن الموصى له، لانه مالك للمقسوم في الجملة، إذ الكلي موجود بوجود افراده، بل لا يعقل ملك الكلي في الخارج، ولا محل له.
وبذلك يفترق عن الدين الذي محله الذمة وإنما تعلق في التركة استحقاق الغرماء.
أللهم إلا أن يقال: إنه باعتبار كون الموصى به كليا ولكن تعيين الفرد بيد الوارث فلا ينافي صحة القسمة حينئذ مع قيام الوارث بدفع الفرد منها ولو موزعا على الانصباء، نحو ما سمعته في الدين، كما لا يمنع البائع من بيع باقي الصبرة قبل دفع الصاع منها على المشتري بناء على أنه كلي منها، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيها معا من التأمل، والله العالم.
ومن اللواحق ايضا انه لو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والآخر غيره وبيت الاول يجرى ماؤه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه منالجريان عليه، فان التعديل قد كان بأن يكون لكل منهما حصة بحقوقها، إلا أن يشترط حين القسمة رد الماء عنه، فان أطلق بقي على حاله.
ولو وقع الطريق لاحدهما وكان لحصة الاخر منفذ وطريق إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت، لانتفاء التعديل إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط سقوط المجاز، خلافا لما عن القاضي من بطلان اشتراط سقوط المجاز