جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص368
إذ هو كما تعلق بها مع كلية سهم الوارث يتعلق بها مع تشخصه.
وحينئذ فقول المصنف: (فان قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة، وإن امتنعوا نقضت، وقضى منها الدين) لا يخلو من إشكال، وكذا ما في الدروس (لو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من أدائه نقضت القسمة، ولو امتنع بعضهم بيع نصيبه) بل وما في القواعد (ولو قسم الورثة التركة وظهر دين فان أدوه من مالهم وإلا بطلت القسمة، ولو امتنع بعضهم من الاداء بيع من نصيبه خاصة بقدر ما يخصه من الدين، ولو اقتسموا البعض وكان في الباقي وفاء أخرج منه الدين، فان تلفت قبل أدائه كان الدين في المقسوم إن لم تؤد الورثة).
أللهم إلا أن يريدوا بالنقض ما ذكروه من البيع كما هو ظاهر المسالك أو صريحها لافساد القسمة ورجوع المال إلى الاشاعة، وإلا لاتجه بطلانها أيضا بامتناع البعض، ضرورة اقتضاء فسادها في البعض فسادها في الجميع، كما هو واضح.
نعم قد يشكل أصل جوازها مع استيعاب الدين بناء على مختاره من كونها على حكم مال الميت بأنه ليس للورثة حينئذ القسمة،
لعدم الملك لهم، كما اختاره في كشف اللثام، بل ومع عدم الاستيعاب بناء على بقاء ما قابل الدين منها مشاعا على حكم مال الميت.
لكن قد يجاب عن ذلك باكتفاء هؤلاء بتعلق حق الوارث بها في جواز القسمة التي هي غير منافية لتعلق حق الدين فتأمل.
ولو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة ففي المسالك (فان كانت بمال فهو كما ظهر دين وإن كانت بجزء شائع أو بعينه فعلى ما ذكرنا في ظهور الاستحقاق) وسبقه إلى ذلك في الدروس (والوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة، بخلاف الوصية بالمال المطلق، فانها كالدين)