جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص367
شركة الثالث عن المجموع كاف في صحتها المستفادة من مشروعية ما تعينه القسمة من المقطوع به كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا، فكلما لم يعلم فساده محكوم بصحته على نحو ما عرفته في غيرها.
وتعريفها بأنها تمييز الحقوق لا يقتضي اشتراط صحتها بوقوعها على ما يقتضي إفراز كل سهم وإن رضي الشركاء باجتماع بعض مع بعض وبقاء سهم بعضهم مشاعا مع كل واحد من المقتسمين، بل في بعض أدلة القرعة (3) ما يقتضي شرعيتها في القسمة مشاعا مرات متعددة.
بل كلامهم كالصريح في قسمة مختلف السهام بجواز اقتضاء القرعة خروج سهم أحدهم وبقاء الباقي على الاشاعة، وبجواز ما سمعتهمن الصور المشتملة على الاحتراز عن التفرق في الملك، وغير ذلك مما يقتضي البناء على الاصل المزبور في مشروعية القسمة حيت يعلم الفساد، لا أن المشروع منها مجمل فكلما شك فيه يبقى على أصل الاشتراك، وإلا لاشكل الحال في كثير من صورها المصرح بجوازها مع التراضي مثل قسمة العبدين الخسيس والنفيس المقتضية لبقاء الاشاعة في النفيس دون الخسيس وغيرها من الصور، والله العالم.
(الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين) فلا ريب في صحة القسمة وإن كان الدين مستوعبا، بل مع العلم بوجود الدين بناء على المختار من كونها ملكا لهم معه، وتعلق حق الدين بها لا ينافي صحة القسمة وإن بيع نصيب الممتنع منهم من وفائه،
(1) سورة النساء: 4 – الاية 8 وسورة القمر: 54 الاية 28.
(2) الوسائل – الباب – 2 – و 7 – من كتاب الشفعة.
(3) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب الاطعمة المحرمة – الحديث 1 و 4 من كتاب الاطعمة والاشربة.