پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص365

الشركاء حيث يتوجه عليهم اليمين ببطلان القسمة في حقهم بعد حلفالمدعي اليمين المردودة على الاصح جيد وإن حكي عن الشهيد في بعض فوائده بطلان أصل القسمة، لانها شئ واحد فلا تتبعض، إذ هو كما ترى، ضرورة إمكان تعددها في الظاهر بالنسبة إلى أحكامها وإن اتحدت في الواقع، كما في سائر النظائر، والله العالم.

(الثانية: إذا اقتسما) مثلا (ثم ظهر البعض مستحقا فان كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة) بلا خلاف بل ولا إشكال (لبقاء الشركة) حينئذ (في النصيب الاخر) لعدم التعديل (ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل) بلا خلاف أيضا ولا إشكال (لان فائدة القسمة باق، وهو إفراز كل واحد من الحقين) بعد إخراج المستحق، نعم عن بعض العامة احتمال البطلان لتبعض الصفقة، من غير فرق في ذلك بين اتحاد جهة الاستحقاق وتعددها وبين اتحاد المستحق وتعدده.

نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحدث نقصا في حصة أحدهما خاصة بأخذه ولم يظهر به تفاوت بين الحصتين، مثل أن يسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه، فان القسمة حينئذ باطلة، لبطلان التعديل.

ومنه يعلم قوة بطلانها لو ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلم قبل القسمة، لفقد التعديل، لكن ظاهر التحرير التخيير بين فسخها وبين الرجوع بالارش كالبيع، وهو مشكل خصوصا مع القول بعدم قابليتها للفسخ، بل متى صحت لزمت ولاتعود إلا بسبب جديد مقتض للشركة، فما في القواعد من جريانه فيها إذا اتفقا عليه محل نظر وتأمل، إذ ليس في أدلة الاقالة ما يقتضي مشروعيتها في فسخ سبب الافراز والتعيين كي يخرج به عن الاصل، والله العالم.

(ولو كان) المستحق (فيهما) معا لكن (لا بالسوية