پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص362

قسمة الاجبار والتراضي وإن كان قد قال في وجه الاخير: (إنها لم تخل من أحد أمرين: إما أن اقتسما بأنفسهما أو قسم بينهما قاسم لحاكم، فان اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدعي، لانه إن كان مبطلا سقطقوله، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة، فلا معنى لرجوعه فيها، وإن كان القاسم قاسم الحاكم فمن قال يلزم بالقرعة قال الحكم فيها كقسمة الاجبار، وقد مضى، يعني لم تقبل، ومن قال لا تلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير حاكم) كما أنه أشار بقوله: (قيل) إلى ما في التحرير من أن الاقرب ذلك.

ثم قال فيه أيضا: (ولو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة وأنه أعطى دون حقه وأنكر الاخر فالقول قول المنكر مع يمينه، ولا تقبل دعوى المدعي إلا بالبينة، فان أقام شاهدين على الغلط نقضت القسمة وأعيدت، وإن لم تكن هناك بينة كان له إحلاف الشريك، سواء كانت القسمة تلزم بالقرعة أو تتوقف على التراضي، كما لو اقتسما بأنفسهما، فانه تسمع دعواه، ويحلف خصمه أيضا مع عدم البينة، وعلى كل تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط، لانه حاكم، ولو حلف بعض الشركاء ونكل الباقون حلف مدعي الغلط، وأفادت يمينه نقض القسمة في حق الناكلين دون الحالفين) إلى غير ذلك من كلماتهم في المقام.

إلا أن ظاهر ما سمعته منها وغيره الاتفاق على اقتضائها توجه اليمين على الشريك وإن لم يدع عليه العلم، بل قيل: لم يوجد له موافق على ذلك إلا ما عساه يفهم من عبارتي المبسوط والمجمع.

فما في الكفاية – من أنه لو ادعى عليه العلم مكن منه على الاشهر، وإلا ففيه قولان – في غير محله.

قلت: الظاهر أنه كما ذكر المصنف مع فرض كون القاسم غيرهما،