جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص360
لو بيع بعضه وجب الشفعة فيه مما بقي، وأصل هذا وجوازه على الشفعة فكل ما بيع بعضه فوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع، ولك ما إذا بيع بعضه لم تجب فيه الشفعة لمجاوره كانت أملاكا متفرقة).
قلت: ليس المهم بيان الاتحاد والتعدد، فان العرف كاف فيه، بل المهم بيان اعتبار الاتحاد في قسمة الاجبار، مع أنه ليس في شئ مما وصل الينا من الادلة جعل ذلك عنوانا للحكم المزبور، ومقتضى القاعدة المذكورة الاعم من ذلك، على أنه لم يذكروا حكم المتحد عارضا والمتعددكذلك، وبالجملة التحقيق ما عرفت.
(و) منه يعلم الحال ايضا فيما ذكره المصنف وغيره من أنه (لا تقسم الدكاكين المتجاورة) فضلا عن غيرها (بعضها في بعض قسمة إجبار، لانها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده، فهي كالاقرحة المتباعدة) ضرورة عدم صلاحية ذلك للخروج عن مقتضى القاعدة المزبورة، على أنه يمكن أن يقال: إنها واحدة، لان الاصل الارض، والبناء تابع، فالدكاكين كبيوت الدار، ولعله لذا حكم في الارشاد بالجبر، وهو كذلك مع فرض عدم إمكان قسمة كل واحد منها بانفراده، والله العالم.
النظر (الرابع في اللواحق) (وهي ثلاث: الاولى: إذا ادعى) الشريك (بعد القسمة الغلط لم تسمع دعواه فان أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة، لان فائدتها تمييز الحق ولم يحصل، ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط).