جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص359
التمكن منه وعدم الضرر تقتضي الجبر إذا فرض الضرر بقسمة كل منها على حدته، وفوات الغرض لايمنع الاجبار، كفواته في المتعدد من النوع الواحد كالثياب والعبيد التي ذكروا فيها الجبر.
بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق المصنف ذلك فيها وإن اختلف نوعها كثوب إبريسم وكتان، وعبد حبشي وزنجي، ولعله لذا حكي عن ابن البراج التصريح بقسمة الدور والاقرحة بعضها في بعض مع تساوي الرغبات، بل عنه أنه قال: (وكذا لو تضرر بعضهم بقسمة كل على حدته جمع حقه في ناحية) ومقتضى إطلاقه أولا الجبر وإن لم تكن متجاورة وأمكن قسمة كل واحد منها على حدته، إلا أن المحكي عنه في كشف اللثام الحكم بالاجبار مع التجاور والتضرر إذا قسم كل على حدته بأن تكون حصة كلا منهما في بعضها أو في كل مما لا يكاد ينتفع به.
(و) كيف كان ف ((لو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الاخر) مع إمكانه بلا ضرر بلا خلاف ولا إشكال، للقاعدة المزبورة وغيرها، بل قد ذكرنا سابقا أن هذا الفرد من القسمة يقدم على غيره من الافراد (وكذا) الكلام (لو كان بينهما حبوب مختلفة) مثلا.
(و) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه (يقسم القراح الواحد) بينهما(وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها) لان الاصل في الملك هو الارض، وهي واحدة، والاشجار والابنية توابع.
وفي محكي المبسوط (ويفارق هذا إذا كانت الاقرحة متجاورة، ولكل قراح طريق ينفرد به، لانها أملاك متميزة، بدليل أنه إذا بيع سهم من قراح لم تجب الشفعة فيه بالقراح المجاور له، وليس كذلك إذا كان القراح واحدا وله طريق واحدة، لانه ملك مجتمع، بدليل أنه