جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص358
لم يجبر الاخر، ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الاخر مع إمكان التعديل، ولو كانت الارض عشرة أجربة وقيمة جريب واحد منها يساوي قيمة تسعة أجربة، فان أمكن قسمة الجميع بينهما على أن يتساويا في الحصة مساحة وقيمة بأن يكون لاحدهما نصف ذلك الجريب ونصف التسعة الباقية وللآخر مثله بان يكون الجريب في الوسط بحيث لا يلزم تفريق السهام وجب، وان تعذر التعديل كذلك بان يكون الجريب في الطرف أو ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدلت بالقيمة، بأن جعل الجريب قسما والتسعة قسما واجبر الممتنع عليها إذا لم يتضرر بتفريق السهام ولاغيره) والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد) من الشريكينمثلا (قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع) لان المشهور بين الاصحاب على ما في المسالك أن ما يعد شيئين فصاعدا من العقار كالدور المتعددة والاراضي المتعددة الخالية من الشجر – وهي المعبر عنها بالاقرحة والدكاكين المتعددة – سواء تجاورت أم لا – والحبوب المختلفة كالحنطة والشعير لا يقسم بعضها في بعض، بمعنى جعل بعضها في مقابل بعض قسمة إجبار، وإنما يقسم كل واحد منها على حدته قسمة إجبار إذا أمكن ذلك من غير ضرر، لانها أملاك متعددة، ولكل واحد منها خواص لا تحصل في الاخر، بخلاف الارض الواحدة والدار الواحدة وإن كنا لم نتحققه.
بل ذكرنا سابقا أن قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع