جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص357
ليس هو كالحب المدفون الممتنع تعديله.
ولم يتحقق تابعيته للارض، وكذا المخضر في الجملة الذي لم يتم إثباته، ولا هو كالسنبل الذي قد آن انفصاله عن الارض وإن كان فيه نظر، ضرورة خروج الزرع بحاليه عن تبعية الارض عرفا بخلاف الشجر، ولعله لاتخاذ الثاني فيها باقيا كالبناء بخلاف الاول المبني على الانفصال، ولذا شبه بالمتاع في البيت حتى من الشيخ نفسه في تعليل الجبر على قسمة الارض وحدها، فلاحظ وتأمل.
ومن هنا صرح في التحرير بعدم الجبر لو اريد قسمته تابعا للارضلعدم كونه من توابعها، ولذا لم تثبت الشفعة فيه بخلاف الشجر.
وعلى كل حال فمراد الشيخ الفرق بين السنبل وغيره في التبعية، ولم يتعرض لقسمته سنبلا وحده، ولعل المصنف قد عثر له على غير هذا الكلام، والامر سهل بعد وضوح الحال لديك حتى قسمتهما معا بعضا في بعض، فانه لا جبر فيها، كما نص عليه غير واحد، لعدم كونهما شيئا واحدا، والفرض إمكان قسمة كل واحد منهما أو الارض خاصة.
فما عساه يتوهم من عبارتي المسالك والكفاية من الجبر فيه في غير محله.
نعم قد يأتي على ما اخترناه الجبر على ذلك مع فرض انحصار القسمة الخالية عن الضرر المانع من الاجبار فيه، لوجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع الامكان وإن ترجح بعض افرادها على بعض، أما الارض ذات الشجر فيجبر على قسمتها معه، لكونه تابعا كالبناء، ولذا تثبت الشفعة فيه، وكذا يجبر على قسمتها بعض في بعض مع فرض انحصار القسمة الخالية عن الضرر فيه، بل وكذا يجبر على قسمة كل منهما أو أحدهما منفردا مع الفرض المزبور.
ويمكن إرجاع ما في القواعد وغيرها إلى ما ذكرنا، قال: (ولو كان فيها غرس فطلب أحدهما قسمة أحدهما من الارض أو الشجر خاصة