جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص356
يكون نزاعا في موضع، هذا كله في قسمته زرعا.
(أما لو كان بذرا) بعد (لم يظهر) من الارض (لم تصح القسمة) بلا خلاف (لتحقق الجهالة) المانعة من التعديل.
(ولو كان سنبلا قال) الشيخ (ايضا: لا يصح) لعدم إمكان التعديل (وهو مشكل) ايضا، بل أشد إشكالا من الاول (لجواز بيع الزرع عندنا) بل في المحكي من عبارة الشيخ اضطراب بالنسبة إلى ذلك، قال: ((فان كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة فاما أن يطلب قسمة الارض أو الزرع أو قسمتهما معا، فان طلب قسمة الارض دون غيرها أجبرنا الاخر عليها على أي صفة كان الزرع: حبا أو قصيلا أو سنبلا قد اشتد، لان الزرع في الارض كالمتاع في الدار لايمنع القسمة، فالزرع مثله، وأما إن طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الاخر عليه، لان تعديل الزرع بالسهام لا يمكن، وأما إن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال: إما أن يكون بذرا أو حبا مستترا أو قصيلا، فان كان حبا مدفونا لم تجز القسمة، لانا إن قلنا القسمة إفراز حق فهو قسمة مجهول أو معدوم فلا تصح، وإن قلنا بيع لم يجز لمثل هذا، و إن كان الزرع قد اشتد سنبله وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا وقد ذكرناه، وإن كان قصيلا اجبرنا الممتنع عليها، لان القصيل فيهاكالشجر فيها) ولو كان فيها شجر قسمت بشجرها كذلك هنا).
ويمكن إرادته من البذر إخضراره في الجملة، فانه في الحكم كالحب المدفون، لعدم إمكان تعديله، كما أنه يمكن أن يكون وجه الفرق بين كونه سنبلا قد قوي حبه وبين كونه قصيلا أن الاول قد صار بمنزلة المتاع المنفصل الموضوع في البيت فلا يتبع الارض، ولا يجبر على قسمته تبعا لها، بخلافه قصيلا، فانه كالشجر فيها يجبر على قسمته معها، إذ