جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص355
نعم قد يقال: إنه لا يجبر عليه إذا كان قد بذل القسمة فيه أجمع، لعدم الدليل عليه في خصوص ذلك، بل ظاهر الادلة خلافه، كما أن ظاهرها جواز جميع افراد القسمة مع التراضي بها، كما تسمع تحقيقه إن شاء الله.
المسألة (الثانية:) (لو كان بينهما أرض وزرع) فيها (فطلب) أحدهما (قسمة الارض حسب أجبر الممتنع ل) ما عرفته عرفته من وجوب إيصال الحق إلى صاحبه مع عدم الضرر، وهو هنا كذلك ف (ان الزرع كالمتاع في الدار ف) لا يمنع من قسمتها.
نعم (لو طلب قسمة الزرع) خاصة (قال الشيخ) كما في المحكي عن مبسوطه هنا: (لم يجبر الاخر، لان تعديل ذلك بالسهام غير ممكن) وفي صلحه (لان قطع نصفه لا يمكن، فان لكل واحد منهماحقا في كل طاقة منه) وفيه إشكال) واضح (من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة) وثبوت الحق في كل طاقة لايمنع شرعية القسمة في أمثاله بل في كل شئ، ومن هنا جزم من تأخر عنه بالجبر عليه، بل عن ابن البراج أنه قال: إذا كان التفصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم، أو بأن يقطع من الارض ويقسمونه كما يقسمون الغلة مثله، أو يكون مما يمكن قسمته بالتعديل، وهو غير مخالف.
بل يمكن أن يريد الشيخ ذلك أيضا على معنى إرادة قسمته مع بقائه زرعا، لصعوبة تعديله حينئذ، لعدم معرفة قوة استعداده، وبالجملة