جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص348
بينهم في إتمامه بسهمين قبله أو بعده، والقسمة إنما شرعت لدفع النزاع.
هذا وفي الروضة للرافعي من علماء الشافعية (وإن أثبت الاجزاء في الرقاع فلابد من إثباتها في ست رقاع، وحينئذ فالتفريق المحذور لو لزم إنما يلزم إذا خرج أولا صاحب السدس، وهو مستغن عنه، بأن يبدأ بصاحب النصف، فان خرج الاول باسمه فله الاول والثاني والثالث، وإن خرج الثاني فكذلك، فيعطى معه ما قبله وما بعده، وإن خرج الثالث ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه ويخرج لصاحب الثلث، فان خرج الاول أو الثاني فله الاول والثاني، ولصاحب النصف الثالث والرابع والخامس، وإن خرج الخامس فله الخامس والسادس، ثم أهمل باقي الاحتمالات، وكان يجوز أن يقال: إذا خرج لصاحب النصفالثالث فهو له مع اللذين قبله، وإن خرج الرابع فهو له مع اللذين قبله، ويتعين الاول لصاحب السدس، وإن خرج الخامس فهو له مع اللذين قبله، ويتعين السادس لصاحب السدس، وإن خرج السادس فهو له مع اللذين قبله، وإن أخذ زيد حقه ولم يتعين حق الاخرين أخرج رقعة أخرى باسم أحدهما، فلا يقع تفريق) إلى آخر ما ذكره مما هو غير معهود في كيفية القرعة.
ومع فرض جوازها كذلك على تقدير التراضي بها فالتفريق أيضا جائز مع التراضي به، بل يجوز معه الابتداء بذي السدس على أن يكون إذا خرجت رقعته على الاول أو الثاني فله الاول أو خرجت على الخامس أو السادس فله السادس كيلا يلزم تفريق، بل قد يفرض تفريق لاضرر فيه، كما في قسمة الحبوب والادهان مثلا.
وعلى كل حال فهذه الوجوه خارجة عن مفروض المسألة، فانها مع فرض صحتها ودخولها في المعهود من إطلاق القرعة لا تنافي ما ذكره المصنف وغيره من عدم جريان ما ذكره في القسمين الاولين من إخراج