جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص342
في الاخر، إذ ليست هي إفراز حينئذ، بخلاف ما لو كانت الشركة في مجموعه، فان له حينئذ نصفا منه، وهو يمكن انطباقه على أحدهما.
ومن ذلك يظهر لك اعتبار الاشاعة في مجموع الاعيان المشتركة التي يراد قسمتها
بعض في بعض، بل لا موضوع للقسمة في غيره مما آحاده مشتركة بأسباب مستقلة من دون شركة بمجموعه وليس المراد في الاول اعتبار نصف المجموع مثلا كي يرد حينئذ عدم جواز قسمة بعض المال المشترك دون بعض أو قسمة بعضه بالافراز والاخر بالتعديل والمعلوم خلافه نصا وسيرة، وإنما المراد زيادة مصاديق النصفية بملاحظة الشركة في المجموع على وجه يصح قسمته بعض في بعض بحيث يكونالنصف أحد المالين مثلا، فتأمل فانه دقيق نافع، وحينئذ فالمتجه عدم الفرق بين العقار وغيره ومتحد الجنس ومختلفه مع فرض انحصار قسمته بعض في بعض التعديل بالقيمة الذي فرض ارتفاع الضرر معه عرفا، فيندرج في الضابط المزبور.
وبذلك بان لك النظر في كلام كثير من الاصحاب حتى المصنف فيما يأتي له من عدم الجبر على قسمة الدارين والدكاكين والاقرحة بعضها في بعض وإن انحصر قسمتها فيه، نعم هو كذلك لو فرض إمكان قسمة كل منها بالافراز على وجه لا ضرر فيه، فان المتجه عدم الجبر على خصوص هذا الفرد من القسمة، كما فط كل مقام يمكن فيه قسمة الافراز، فانها مقدمة على قسمة التعديل، لانها أتم الافراد وأقل ضررا وأليق بمراعاة حق الاشتراك، وحينئذ فالجبر عليها عند اختلافهما في الارادة في محله، نعم لو تعذرت ولو للضرر انتقل إلى قسمة التعديل إلا مع التراضي بها معه، فالمدار في الجميع – متساوي الاجزاء ومختلفها والمتحد والمتعدد عقار وغير عقار مختلف النوع ومتحده بل مختلف الجنس وغيره – عل