جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص338
من القبض في المجلس لو كانت في نقدين مثلا، ومن عدم الزيادة لو كانت في ربوي، ومن العلم بالمقدار لو كانت في مجهول، بل قد عرفت فيما مضى هنا وفي الشركة أنها ليست معاوضة، وإنما هي تمييز حق استخرج بالقرعة حتى في قسمة الرد وإن كان فيها شبه المعاوضة إلا أنه تعاوض شرعي لا معاوضة معاملة.
ومن ذلك يظهر لك المناقشة بما في المسالك وغيرها، فلاحظ وتأمل.
هذا وفيها هنا ايضا (وأما قوله متساويا ومتفاضلا فالاصل فيالقسمة أن يكون بنسبة الاستحقاق، فإذا كان المشترك بينهما نصفين كان إفرازه قسمين، وإن كان بينهما اثلاثا كان إفرازه كذلك، والتفاضل في الثاني بحسب الصورة وإلا فهو متساو حقيقة، لان مستحق الثلث له فيما في يد صاحب الثلثين ثلث ولصاحب الثلثين فيما في يد صاحب الثلث ثلثاه، فالقسمة على هذا الوجه موجبة للتسوية بينهما بالنظر إلى أصل الحق، وإن أراد بالتفاضل ترجيح أحدهما على الاخر بزيادة على حقه فليس ذلك بداخل في حقيقة القسمة، بل هو هبة محضة للزائد، فلو ترك قوله: متساويا ومتفاضلا كان أولى).
وفيه أن المراد بيان جواز قسمة الربويات بالتفاوت من حيث الجودة والرداءة، فلو كان الحب مشتركا بينهما وفرض اختلافه على وجه يكون الوزنتان من بعضه تقابل بالوزنة من غيره فعد لا السهام بذلك واقتسماه على هذا الوجه فانه لا إشكال في صحة القسمة عندنا، بخلافه لو قلنا إنها بيع للربا، بل وإن قلنا إنها معاوضة وأن الربا عام للمعاوضات، لما عرفت انها ليست معاوضة معاملة، والله العالم.
(و) أما (الثاني) وهو المتفاوتة أجزاؤه ف (اما أن يستضر الكل) بقسمته (أو البعض أو لا يستضر أحدهم، وفي الاول