جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص336
فيذهب جميع المال وهذا ضرر، والقسمة وضعت لازالة الضرر، فلا يزال بضرر أعظم منه.
وفي كشف اللثام (ولان الاجرة تزيد بزيادة العمل، والعمل يزيد بزيادة المعمول، فكل من كانت حصته أزيد فالعمل له أزيد، كمن يسقي جريبين من الارض فعمله أزيد ممن يسقي جريبا، وأن تحمل المشقة أكثر، وكمن رد عبدا قيمته مائة فعمله أزيد ممن رد عبدا قيمته خمسون، والغموض في قلة النصيب إنما جاء من كثرة نصيب الاخر).
وفي القواعد وغيرها احتمال النساوي، للتساوي في العمل، فانه ليس إلا إفرازا أو حسابا أو مساحة، والكل مشترك بينهما، بل قد يكون الحساب في الاقل أغمض، وقلة النصيب توجب كثرة العمل، لوقوع القسمة بحسب أقل الانصباء، فان لم يجب على الاقل نصيبا من الاجرةأزيد فلا أقل من التساوي.
ولكن لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، بل عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك موافقتنا على ذلك، نعم هو محكي عن أحمد بن حنبل، ونقض عليه الفاضل في القواعد بالحفظ للمال المشترك، فان له الاجرة بالحصص مع التساوي في العمل، ومرجع هذا وغيره مما سمعته أو لم تسمعه مما ذكر هنا إلى معلومية القاعدة في المشترك أن جميع ما يترتب عليه من نفع أو غرم هو على الحصص إذا كان قد ترتب عليه من حيث الاشتراك، كما في مفروض البحث الذي هو أجرة المثل للعمل في المشترك من حيث إنه كذلك أو المسمى في العقد الواقع من هذه الحيثية، ولذا قد وافق عليها هنا من عرفت من العامة عدا ابن حنبل فضلا عن الخاصة، ووجهه – بعد معلومية مقابلة العوض بالعمل – أن التوزيع يكون بحسب أثر العمل في المال المشترك، لا بالنسبة إلى المتعاملين الذين لا مدخلية لهم في المعاوضة