پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص331

لو قلنا باستحقاق الشريك حصة معينة في علم الله تعالى، وهي التي تخرج بالقرعة لو أقرع، فانه حينئذ إن صادف المغايرة أثر أثره وإلا كان لغوا، والثمرة حاصلة، بل لا يبعد الاكتفاء بالتراضي على جهة معاطاته، بل ينبغي الجزم بمشروعية الصلح وبمعاطاته، بل وغيرهما كالبيع ونحوه في المشتركات المتعددة المختلفة جهة الشركة فيها، فيصالحه حينئذ عما يستحقهفي هذا بما يستحقه في الاخر.

ولكن لا يخفى عليك أن ذلك كله ليس قسمة، بل هو حينئذ صلح تلحقه أحكامه، والمراد هنا تحقق القسمة التي هي أصل برأسها بمجرد التراضي وليس في الادلة ما يقتضيه.

نعم الظاهر عدم اعتبار الرضا بعد القرعة مع فرض سبق الرضا بالقسمة

بها، ضرورة ظهور أدلتها في اقتضائها التعيين والتمييز، فمع حصوله بها لا دليل على عوده، بل إن كان مراد من قال باعتبار الرضا بعدها في اللزوم حصول الملك بها ولكنه جائز حتى يرضى بعدها كان محجوجا حينئذ باستصحابه بعد عدم الدليل على فسخه.

وبذلك ظهر لك ما أطنب فيه في الرياض الذي محصله أصالة بقاء الشركة المقطوع بظاهر أدلة القرعة وصدق القسمة وباستصحاب الملك وغير ذلك، وقد ذكرنا جملة من الكلام في كتاب الشركة وخصوصا فيما سمعته من المحدث البحراني، فلاحظ وتأمل، والله العالم والهادي.

كما أنه ظهر لك أيضا عدم الفرق حينئذ فيما ذكرنا بين منصوبالامام (عليه السلام) وغيره، ضرورة كونه في غير قسمة الاجبار كمنصوبهما، فمع فرض اعتبار الرضا بعد القرعة في صحة القسمة لم يتفاوت ذلك بين الامام (عليه السلام) وبين غيره، إذ هو منصوب للقسمة الشرعية، بل يتجه في قسمة الاجبار اعتبار رضاه بعدها أيضا عوضا عنهما،