پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص327

(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (يشترط فيه البلوغ وكمال العقل) لعدم قابلية الفاقد لهما بعد كونه كالبهائم لذلك، بل (والايمان) بالمعنى الاخص فضلا عنه بالمعنى الاعم بل (والعدالة)لعدم قابلية فاقدها فضلا عن فاقده لنصب الامام له وجعله أمينا له في قسمة الاجبار وغيرها على وجه تمضي قسمته كما تمضي حكومة الحاكم، بل هي قسم من الحكومة.

(و) من هنا اشترط أيضا فيه (المعرفة بالحساب) ونحوه مما تحتاج إليه القسمة غالبا على نحو اشتراط ما يحتاج إليه القاضي في القضاء.

نعم قد يتوقف في أصل استفادة كون ذلك من المناصب مما وصل إلينا من الادلة، إذ ليس إلا ما سمعته من أنه كان لعلي (عليه السلام) قاسم (1) وهو أعم من ذلك، لاحتمال إعداده لا يقاع هذا الفعل لو احتيج إليه، لا لانه منصب وولاية كمنصب القضاء والامارة، بل لعله كالكتابة والوزن ونحوهما، أللهم إلا أن يكون إجماع كما هو ظاهر إرسالهم له إرسال المسلمات، فيكون حينئذ هو الحجة فيه وفي اشتراط الشرائط المزبورة.

(و) كيف كان ف‍ (لا يشترط) فيه (الحرية) عندنا.

بل يجوز أن يكون عبدا إذا استجمع الشرائط وأذن المولى،خلافا لبعض العامة، كما لا يشترط في صحة القسمة حضوره بلا خلاف (و) لا إشكال، ف‍ (لو تراضى الخصمان) مثلا (بقاسم) غير قاسم الامام جاز قطعا.

بل (لم يشترط) فيه (العدالة) لانه وكيل عنهما، بل ولا الاسلام، كما أشار إليه المصنف بقوله: (وفي التراضي بقسمة الكافر

(1) راجع التعليقة (4) ص 326.