پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص320

وبذلك كله ظهر لك المراد من عدم العمل بالحكم بعد الفسق قبلالنفوذ، ومن إقراره مع سبق نفوذه على الفسق، بل ظهر لك ذلك في الفتوى.

بل قد يشكل أصل العمل بالحكم من الحاكم الذي حكم حاكم آخر بانفاذه مع الفسق من الاول بعد الانفاذ بأن مقتضاه بطلان الحكم الاول بالفسق المتأخر عنه، وتبعية بطلان التنفيذ الذي هو تابع لصحة الاول.

أللهم إلا أن يقال بعدم تأثير الفسق في الاول مع سبق الحكم بالانفاذ، ضرورة اقتضاء الفسق البطلان من حينه لا من الاصل، ولا وجه له بعد الحكم بصحته من الحاكم الذي لم يصدر ما يقتضي بطلان حكمه، فيبقى على أصل الصحة المقتضي للعمل بالحكم الاول، هذا كله في الفسق.

أما غيره من العوارض كالجنون والموت ونحوهما فالاصل يقتضي بقاء حكمه على الصحة المقتضي لتنفيذه بالمعنيين، بل قد يستفاد من ذلك حكم فتواه أيضا الذي قلد ببعض أفرادها، ضرورة تضمن الحكم للفتوى المفروض عدم انتقاضها أيضا بذلك ولو للاصل المزبور الذي لم يدل دليل على اشتراط أضدادها حين العمل بما يتجدد من أفراد الفتوىالسابقة التي فرض التقليد فيها، نعم الظاهر الاجماع على عدم جواز العمل ابتداء

بفتاوى الاموات، أما غير ذلك فلم يثبت.

بل يتجه حينئذ جواز العمل بفتوى من عرض له الجنون مثلا ابتداء مع عدم الاجماع فضلا عن الاستدامة، ضرورة كون المستفاد من الادلة اعتبار هذه الشرائط في حصول الفتوى، بمعنى صدورها حال كونه عاقلا مثلا، لا أنه يعتبر حال العمل بها كونه كذلك، بل لعل ملكة الاجتهاد كذلك أيضا على إشكال، ولكن الاحتياط طريق النجاة.

وبذلك يظهر لك النظر في كلام الكركي في كتاب الامر بالمعروف