پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص318

وظاهره النسبة إليهم، إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الفرق المزبور.

ولذا نظر فيه في المسالك بعد حكايته، ثم حكى عن بعض العامة جواز إنفاذه كالموت، قال: (وأما الانفاذ السابق على ظهور الفسق فيقر عليه كأصل الحكم).

وإليه أشار المصنف بقوله: (ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه) وكذا الفاضل في القواعد والارشاد، ويرجع حاصله – بناء علىأن المراد العمل بأصل الحكم لا خصوص إنفاذه، كما عساه يظهر من المتن بل والمسالك وغيرها – إلى أن الحكم قبل الفسق إن أنفذه حاكم آخر قبل الفسق عمل به وإلا فلا، إلا أنه لا نعرف له دليلا يقطع العذر، وإن كان قد يقال: إنه مع حكم الاخر بانفاذه يكون العمل في الحقيقة بحكم الثاني، فلا يقدح فسق الاول بخلاف الفسق قبل الانفاذ، كما أنه قد يقال: إن مراد الاصحاب اشتراط حكم الثاني بانفاذه ببقاء الاول على وصف العدالة لا بطلان حكم الاول بتجدد الفسق على وجه تعود الدعوى كما كانت قبل الحكم، ضرورة منافاة ذلك لجميع الادلة، بخلاف ما ذكرناه، فانه قد يكون وجهه أصالة عدم نفوذ الحكم بالانفاذ، بل هو حينئذ كفسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم، وحينئذ يكون الفسق مانعا من الحكم بانفاذه بخلاف الموت المقتضي لخروج الموضوع عن قابليته، فلا إسناد للحكم إليه، أما الفسق فهو حكم فاسق فعلا.

وعلى كل حال فالمراد الحكم بانفاذه وعدمه، لا أصل العمل بحكمه في خصوص ما حكم به، وإلا لا قتضى ذلك بطلان ما وقع من العملبفتاواه الذي هو أولى بذلك من الحكم، وهو معلوم البطلان.

ولكن الانصاف أنه خلاف ظاهر العبارات، بل لا وجه له أيضا، ضرورة التلازم بين صحته في نفسه وبين إنفاذه، فلا معنى لكونه