جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص316
من ذلك، وكذا الكلام في الشهادة على إنشائه الحكم من دون هذه الامور، لعموم الادلة وإطلاقها كما عرفت نعم ينبغي ضبط أسماء الشهود ليتمكن الخصم من الجرح ونحوه، وكذا غير ذلك مما له مدخلية في بقاء الخصم على حجته، هذا كله في الحكم.
(أما لو أخبر) الحاكم الاول مثلا (حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني) لان الثبوت ليس حكما كي يندرج في أدلة الانفاذ (وليس كذلك لو قال: حكمت ف) انه يندرج في أدلة الانفاذ كما عرفت إلا (أن في) ثبوت حكم (ه) باخباره (ترددا) قد عرفت الكلام فيه وأن القبول أرجح.
هذا ولكن في المسالك ما يظهر منه أن وجه التردد غير ذلك قال: (قد ظهر من الادلة المجوزة لقبول إنفاذ الحكم أن موردها الضرورة إلى ذلك في البلاد المتباعدة عن الحاكم الاول، فذهب بعض الاصحاب إلىاختصاص الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة، وهم الشهود على حكم الاول، فلو كان الحاكمان مجتمعين وأشهد أحدهما الاخر على ذلك لم يصح إنفاذه، لان هذا ليس من محل الضرورة المسوغة للانفاذ المخالف للاصل).
وفيه أن ذلك ليس قولا لاحد من أصحابنا، ولم نعرف أحدا حكاه غيره، والضرورة المذكورة في الدليل إنما هي حكمة أصل المشروعية للانفاذ، لا أنها علته، على أنها قد تتحقق فيه لقطع الخصومة مع عدم التباعد.
وحينئذ فلا إشكال في إنفاذه له مع فرض حضوره الانشاء، ضرورة كونه أقوى من إثباته له بالبينة، كما أنه لا إشكال في إنفاذه له باخباره بناء على ثبوته بذلك، إذ هو أقوى من ثبوت إخباره بالبينة قطعا.
وحينئذ فالتردد في أصل ثبوت الانشاء باخباره، وهو الذي قد ذكر