پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص309

اعتبار شئ من ذلك، ويمكن إرادة الاصحاب من ذلك الاستظهار والاحتياط في المشهود به لا الشرطية، كما أومأ إليه المصنف بقوله: (وأتم ذلك) إلى آخره.

بل في كشف اللثام التصريح بعدم اعتبار الاشهاد، وأنه ذكره الفاضل للاحتياط، كما أن في غيره التصريح بعدم اعتبار حضور المخاصمة وسماع شهادة الشاهدين، بل لعل ذلك ايضا ظاهر المحكي عن ابن حمزة وغيره ممن أطلق قبول البينة هنا على الحكم.

ومن ذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات، خصوصا ما أطنب به في الرياض من تأصيل أصل هنا مقطوع بالعمومات، وقد بنى عليه كثيرا من مسائل هذا الفصل، فلاحظ وتأمل، وربما نشير إلى بعض ذلك فيما يأتي إن شاء الله.

وحاصله (أن قضاء التنفيذ قسم آخر من القضاء غير اصل القضاء بالواقعة بموازينها المقررة شرعا، وهي البينة والايمان بخلاف الحكمبحكم الاول الذي هو من القول بغير علم، بل لعله مناف لرأى الحاكم الاخر، وأقصى ذلك عدم جواز نقضه، لا تنفيذه بمعنى إنشاء حكم منه على المحكوم عليه أولا بحكم الاول حتى لو كان حاضرا الانشاء فضلا عن ثبوته بالكتاب أو الاخبار أو البينة إلا أنه خرج ما خرج بالاجماع، ويبقى غيره على الاصل).

وفيه أنه يمكن استفادة قضاء التنفيذ من أدلة أصل القضاء التي منها (جعلته حاكما وحجة كما أنا حجة) (1) ونحو ذلك مما يشمل القضاء التنفيذي ايضا.

واحتمال كون المراد من ذلك عدم نقضه لا إنشاء إلزام بالزام الاول

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب صفات القاضي – الحديث 1 و 9.

وهو نقل بالمعنى