پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص297

المسألة (الثالثة:) من أنه (إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى، ولا يلزم الاولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة) عند المصنف وجماعة (لان الثبوت الاول أغنى عن تجديده) وهم يتلقون الوقف منه، بمعنى الاكتفاء بثبوته في حق الاولين عن إثباته في حق البطن الثاني.

لكن قد عرفت أن فيه منعا واضحا، ضرورة كونه كذلك إذا كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل الفرض، نعم يتجه ذلك فيما يخصهم على تقدير الارثية لا ما زاد، فانه يحتاج إلى اليمين.

(وكذا) الكلام (إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح) فانه بناء على ما ذكرنا يتجه حينئذ انقطاع الوقف، لعدم صحة اليمين من أحدهم، واحتمال سقوطه هنا وإن قلنا به في غيرهم لعدم حصرهم ضعيف، بل مناف لظاهر الادلة هذا كله في وقف الترتيب.

(أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين (يمين خ ل)) قطعا بل لا خلاف أجده فيه (لان البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى) ضرورة تلقي الجميع من الواقف، ولا يثبت حق أحد منهم بيمين غيره.

وحينئذ (فلو ادعى إخوة ثلاثة) مثلا (أن الوقف عليهم و على أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد) ثبت ذلك بالنسبة إليهم، ولم يتعلق فيه حق وصية ولا دين ولا حق إرث لغيرهم، فإذا كان كذلك (ثم صار لاحدهم ولد) مثلا (فقد صار الوقف أرباعا) بعد