پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص295

لاعتراف غيرهم من الورثة باشتراكه بينهم أجمع وإن كان مدعي الوقف قد ظلم بأخذ حصته منه بيمينه، ولا يحسب عليه ما أخذه من حقه في الباقي، لانه معين وهو الدار المفروضة لا مشاع، فيؤاخذون باقرارهم ويقسم على الحالف وغيره، وعلى هذا فما يخص الحالف يكون وقفا على الناكل، لان الحالف معترف لهم بذلك.

ولكن فيه أنهم إنما يعترفون بالاشتراك في الجميع، وأن ما أخذه الحالف بالوقفية إنما استحقه بالارث، والحالف معترف بأنه لا يستحق إلا ما أخذه، نعم إن زاد نصيب مدعي الوقف إرثا على نصيبه وقفا كان الزائد مجهول المالك، ولعله لذا قيل – كما عن المبسوط التصريح به -: إن الفاضل يقسم بين المنكرين من الورثة والذين نكلوا دون الحالف، لانه مقر بانحصار حقه فيما أخذه وأن الباقي لاخوته مثلا وقفا، بل الظاهر أيضا كون الزائد من نصيبهم إرثا على نصيبهم وقفا مجهول المالك نحو ما سمعته في الاول.

ثم حصة الناكلين تصير وقفا باقرارهما كما أن حصة الحالف من حيث الارث كذلك، و حينئذ فإذا مات الناكلان والحالف حي فنصيبهما له على ما شرط الواقف باقرارهم، بل لا حاجة إلى اليمين كما عرفته فيما سبق، فإذا مات الحالف فالاستحقاق للبطن الثاني مع حلفهم كما سمعت.

وإن كان الحالف حيا عند موت الناكلين فأراد أولادهم أن يحلفوا ففي المسالك (على القولين المذكورين في أولاد الجميع إذا نكلوا، والاصح أن لهم الحلف – قال -: وأما حكم نصيب الحالف الميت قبلهما ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يصرف إلى الناكلين، لانه قضية الوقف، إذا لا يمكن جعله للبطن الثاني لبقاء البطن الاول، ولانه أقرب الناس إلى الواقف، وعلى هذا ففي حلفهم الخلاف السابق، فان قلنا بالحلف يسقط بالنكول