جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص294
ثم قال: (وهل للاولاد أن يحلفوا على أن جميع الدار وقف ؟ وجهان من كون الاولاد تبعا لابائهم، فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا، ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية، وربما بنى الخلاف على أن الوقف المنقطع الابتداء هل يصح أم لا ؟ فان منعناه لم يحلف الاولاد على الجميع، لانقطاعه قبل طبقتهم، وإن جوزناه جاء الوجهان، والحق مجيئهما حتى على المنع، لان حلف الاولاد اقتضى عدم انقطاعه في الواقع وإن انقطع بالعارض حيث لم يحلف آباؤهم، ولان البطن الثاني كالاول في تلقي الوقف من الواقف، ولان منع الثاني يؤدي إلى جواز إفساد البطن الاول الوقف على الثاني وهذا لا سبيل إليه، فالقول بجواز حلفهمقوي، كما هو خيرة الشيخ والمصنف وغيرهما).
وفيه أيضا – بعد الاغضاء عما في الاول من الوجهين – أن يمين الاولاد لا يصلح لاثبات اتصال الوقف، لانه حينئذ يكون يمينا للغير، واحتمال الاتصال بعد كونه منقطعا في ظاهر الشرع غير مجد، وإطلاق الاثبات بالشاهد واليمين لا ينافي الفساد من جهة أخرى، فتأمل.
إذا الظاهر عدم خلاف محقق في أن للبطن الثاني اليمين مع نكول البطن الاول عنه بناء على تلقيهم من الواقف، ويكفي في صحة الوقف في حقهم احتمال الاتصال وإن كان هو منقطعا في ظاهر الشرع بمعنى عدم ثبوته للبطن الاول، والله العالم.
(ولو (فان خ ل) حلف بعض) وكانوا ثلاثة مثلا فحلف واحد منهم (ثبت نصيب الحالف) على تقدير الوقفية وهو الثلث (وقفا وكان الباقي طلقا) بالنسبة إلى غير المدعي (تقضى منه الديون وتخرج الوصايا، وما فضل) عن ذلك يكون (ميراثا) للجميع حتى الحالفين، كما هو ظاهر بعض، بل عن بعضهم التصريح به،