پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص292

وتعلق حق الدين من لوازم الملك، بخلاف كونه وقفا على خصوص الثاني، فانه ليس من لوازم الاول، والحجة الشرعية إنما هي في حق صاحبالحق لا لاثبات الشئ في نفس الامر، ولهذا كان فرق بينهما وبين البينة، فالمتجه حينئذ التوقف على اليمين كالبطن الاول.

ثم قال فيها تفريعا على هذا (وحينئذ فلو كان الاستحقاق بعد الاولاد للفقراء وكانوا محصورين كفقراء قرية ومحلة فالحكم كالاول، وإن لم يكونوا محصورين بطل الوقف، لعدم إمكان إثباته باليمين، وعادت الدار إرثا، وهل تصرف إليهم بغير يمين ؟ وجهان، ويحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف بناء على أنه وقف تعذر مصرفه، كالوقف المنقطع، ويجري فيه الخلاف الذي قد تقدم في الوقف).

وهذا الكلام أغرب من الاول، إذا ما ذكره من الاحتمال الاخير لم نعرف أحدا ذكره في الوقف المنقطع، ولا وجه له، فان أقرب الناس إلى الواقف لا مدخلية له في شئ من ذلك، واحتمال إرادة الارث منه كما عساه يشعر به كلامه في آخر المسألة يدفعه أنه ذكره بعد أن ذكر البطلان وأنه صار إرثا، والبحث في كونه لورثة الواقف حين الوقف أو حين الانقطاع أو غير ذلك تقدم في محله، نعم ذكروا في الوقفالمعلوم بقاؤه على الابد واتفق تعذر مصرفه أنه يحتمل صرفه في أقرب الجهات إلي الوقف الاول أو في مطلق وجوه البر، والفرض أن المقام ليس منه قطعا، لعدم ثبوت وقفه.

وكذا ما ذكره من الوجهين بعد الجزم ببطلان وقفه وعوده إرثا في توقف صرفه إليهم على اليمين وعدمه، إذ لا استحقاق لليمين على الوارث بعد عدم مدع لكون المفروض وقفه على الفقراء وهم غير منحصرين.

بل ما ذكره أولا من الحلف على فرض كون الوقف على فقراء