جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص289
وقد يشكل أصل الاخذ بأن البينة وإن كانت حجة شرعية إلا أنها لمن ادعى بها بنفسه أو وكيله أو وليه لا مطلقا، ويدفع باطلاق ما دل على حجيتها ما يعلم فسادها، على أن الولي هنا ولو الحاكم الذي يتوقف استقلال الحاضر على نصيبه على مقاسمته له، فتأمل جيدا.
(مسائل خمس:) (الاولى:) (لو قال: هذه الجارية) التي في يد زيد مثلا (مملوكتي وأم ولدي) وأنكر زيد وأقام شاهدا على ذلك (حلف مع شاهده وثبت بذلك (رقيتها) بلا خلاف ولا إشكال، لانها مال وإن كانت أم ولد، ولكن يختص الثبوت بها (دون الولد، لانه ليس مالا) حتى يثبت بالشاهد واليمين (و) إن كان (يثبت لها حكم أم الولد) من عدم جواز بيعها وغيره (باقراره) وحينئذ فيثبت من تلك الدعوى المتضمنة لامور أربعة إثنان: كونها مملوكته، والثاني أنها أم ولد، الاول بالشاهد واليمين والثاني بالاقرار، ويبقي لحوق الولد به، ويتبعه كونهحرا، ولا ريب أن الشاهد واليمين لا يثبت النسب عند الاصحاب، نعم يلحقه حكم الولد من حيث الاقرار، فهو حينئذ كمدعي بنوة عبد الغير، وقد تقدم البحث فيه في محله، والوجه ثبوت حريته على تقدير انتقاله إلى ملكه في الظاهر في وقت ما لا معجلا.
وأما الحرية فبناء على ثبوتها بالشاهد واليمين فقد يقال بعدمه هنا باعتبار كونها هنا تابعة للنسب لا واقعة بالذات، وانتفاء المتبوع يستتبع انتفاء التابع.