پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص288

يمكن كذبه بيمينه، كما يمكن ذلك في الاول، فلا يلحق أحدهما الاخر إلا مع تداع جديد بينهما.

(و) بذلك بان لك الحال في جميع أطراف المسألة حتى (لو كان في الجملة مولى عليه) لصغر ونحوه، فانه لم يحلف وليه لكون المال لغيره، ولكن (يوقف نصيبه، فان كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له) وفي شركته للقابض الاول حلف أو لم يحلف وشركة الاخر له على تقدير حلفه ما سمعته، وليس للولي مطالبة المديون بكفيل إلى أوان الحلف على الاصح، كما أنه لا يجب على الوالي أخذ نصيب المولى عليه من الغريم، لعدم الثبوت وإن تردد في محكى التحرير في نصيب الغائب، واحتمل في كشف اللثام الفرق بين العين فيؤخذوالدين فلا.

(وإن مات) المولى عليه مثلا (قبل ذلك كان لوارثه الحلف) أنه لمورث مورثه (واستيفاء نصيبه) كما سمعته في غيره، والاقوى عدم احتياج إعادة الشهادة حتى في الوصية، لكن في كشف اللثام إن كان الدعوى في الارث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وإن لم يأت الولي بالشاهد، وإن كان في الوصية افتقر إن لم يأت الولي به، والفرق أنه ثبت في الاول أولا ملك المورث، وهو ملك واحد، بخلاف الثاني، وفيه أن اطلاق الادلة يقتضى أعم من ذلك، كما أومأنا إليه سابقا في دعوى الجماعة غير الورثة.

هذا كله بالاثبات بالشاهد واليمين، أما إذا كان بالبينة فلا خلاف عندهم في انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه من العين والدين ولو من الحاكم الذي هو ولي الغائب في نحو ذلك، كما لو علم بالاستحقاق، نعم في الدروس احتمل بقاء حصة الغائب في الدين واستبعده.